Raja’a

Raja’a

١٬٤٩٩ Hits - يوليو ١٣, ٢٠٢٠, ١٠:٢٠ م - Raja’a
تعتبر من أهم واجبات والخدمات المصرفية للبنوك منح الثقة للعملاء عن طريق تسهيل وتيسير نشاطاتهم الاستثمارية وذلك بأن يلعب البنك دور الوسيط بين العملاء وبين الأطراف الأخرى الذين يتعاقدون معهم. وتعتبر هذه الثقة مصدر لبث الطمأنينة في نفوس المتعاقدين كون من يتوسط عملياتهم التجارية شخص مليء وهو البنك، ما يهمنا في هذا البحث من عمليات البنوك المتعددة والواسعة إصدار خطابات الضمان المصرفية وهذه الخطابات التي تصدرها البنوك بناء على طلب عملائها وبمناسبة تنفيذهم لعملية معينة لصالح مستفيدين معينين وتتضمن هذه الخطابات عادة تعهداً من البنك بدفع مبلغ من المال خلال مدة محددة. وتبدو أهمية البحث في هذا الموضوع في أن خطاب الضمان بدأ بالظهور حديثاً، بعيداً عن أي تشريع ينظم أحكامه باستثناء بعض التشريعات جديدة الصدور كقانون التجارة البحريني والكويتي كما أنه أيضاً نشأ بعيداً عن أحكام المحاكم فهو من خلق الأعراف المصرفية. وفي الأردن لم يرد الذكر في التشريع الأردني على موضوع خطابات الضمان ولا حتى على مستوى التعليمات التي يصدرها البنك المركزي ، وحتى في القضاء الأردني فلم تعرف خطابات الضمان في أحكام المحاكم إلا من فترة قريبة فقد وردت بعض أحكام لمحكمة التمييز الأردنية فيها إشارات لموضوع خطاب الضمان ليس كنظام قانوني مستقل بذاته ،و إنما تعتبره كفالة فهي تخضع أحكامه للقانون المدني الأردني مما يؤدي إلى الخلط بين خطاب الضمان والكفالة مسبباً تضليل للمفهوم الصحيح لخطاب الضمان ، كون الكفالة يكون فيها التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصيل بينما هو العكس من ذلك تماماً في خطاب الضمان إذ أن التزام البنك مستقل تمام الاستقلال عن التزام العميل المضمون بل وأكثر من ذلك فإن البنك يجب عليه وفاء قيمة الخطاب فوراً حتى لو كان العميل المضمون قد نفذ التزاماته كاملة بموجب عقد الأساس. ولعل ما يبرر لمحكمة التمييز الأردنية أحكامها في موضوع خطابات الضمان من حيث أنها تخلط بين الكفالة التي تصدر عن البنك وخطاب الضمان ، هو الممارسات العملية للبنوك في هذا المجال فمعظم البنوك لا تعرف خطاب الضمان كتسمية مع أنها تتعامل به يومياً ، ذلك أن هذه النصوص التي تصدرها البنوك تتضمن تعهداً من البنك بناءً على طلب عميله وبمناسبة عملية معينة بدفع مبلغ للمستفيد وخلال مدة محددة ولدى أول طلب ودون الالتفات إلى أية معارضة من العميل المضمون ، وغني عن البيان أن هذا هو خطاب الضمان ذاته على الرغم من أن البنوك تسميه كفالة مصرفية وحتى أنها تسمي الأقسام التي تصدر هذه الخطابات قسم الكفالات المصرفية لذلك قد تكون محكمة التمييز وقعت بالخلط بين الكفالة المصرفية وخطاب الضمان . وقبل البدء بالحديث عن العلاقات التعاقدية الناشئة بموجب خطاب الضمان تجدر الإشارة وكما ذكرنا أنفاً أعلاه أن التشريع الأردني قد خلا من أي حكم متعلق بموضوع خطاب الضمان وعلاقاته لذلك نلجأ للعرف المصرفي في تنظيم هذه العلاقات بعد اللجوء إلى التعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الموضوع مثل التنظيم الإجرائي لخطابات الضمان من حيث جواز اصداره ونسبة التأمين المطلوبة لإصداره والموافقات المطلوبة لإصداره في حالات معينة وبالتأكيد هذه التعليمات لا تكون ملزمة إلا للبنك لأنه لو صدر خطاب الضمان مخالفاً لهذه التعليمات فلا يترتب على ذلك بطلانه إنما يبقى صحيحاً وكل ما هنالك أن البنك المخالف يتحمل الجزاء المقرر على هذه المخالفة بموجب قانون البنوك .
Read More