أعطى القانون الحق للأفراد إبرام مختلف العقود فيما بينهم وجعل من الشروط التي يتراضونها في اتفاقهم القانون الذي يسري عليه ذلك العقد و هذا هو تفسير المصطلح القانوني الذي يقول بأن العقد شريعة المتعاقدين لكن ترى هل يمكن أن تحقق الشروط المتفق عليها المصلحة المرجوة فعلا في العقود التجارية؟؟
للإجابة على هذا التساؤل علينا أولا أن نتناول أهم شروط كل من الشركات النظامية و الفقهية حتى نتمكن من تقييم مدى صحتها
أولا: الشركات النظامية
هذا النوع من الشركات يقوم على مبدأ استثمار المال من قبل صاحبه و ذلك عن طريق إعطائه لشخص آخر ( المضارب ) من أجل استثماره مقابل نسبة من الأرباح محققة للطرفين ، هذه الشراكة تسمى أيضا بعقد المضاربة ، تتميز بشروط عدة ، لكن أبرزها:
جهالة الربح لأحد طرفي الشراكة أو كلاهما
تحديد حصة أحد طرفي الشراكة من الأرباح بمبلغ مقطوع أو بنسبة محددة من رأس المال
النص على ضمان المضارب لرأس المال محل المضاربة
من خلال ما تقدم أعلاه فإن تحديد مقدار الربح مسبقا لأحد طرفي الشراكة يمكن أن يتسبب في إبطال العقد لأن مقدار الربح المحقق مستقبلا مجهولا بعد مما يضع تحديد مقدار الربح قبل تحقيقه في خانة المخاطرة و قد يعرض العقد لبطلانه فمتلا إذا ما قال صاحب المال سأعطيك 40 من مجمل الربح فهذا لا يجوز لأن مجمل الربح قد يساوي ذاك المبلغ
أما بالنسبة لعنصر إقتسام الأرباح و الخسائر فهو يعد ركنا جوهريا في عقد الشركة ، هذا الركن هو الذي يفرق الشركة عن الجمعية فالشركة نظام يهدف إلى الربح على عكس الجمعية التي يكون الغرض منها بعيدا كل البعد عن الحصول على الربح المادي ، فإن كانت القاعدة في الربح أن رب المال بأحد نصيبه تبعا لما ساهم به من مال فإن المضارب ( العامل) يأخده وفقا لعمله و الطبيعي أنهما كما يشتركان في الربح فإنهما يشتركان في تحمل الخسارة أيضا فالقاعدة أن يتحمل صاحب المال الخسارة في رأس المال فقط، و المضارب يتحمل الخسارة في عمله وحده ، لكن بإعتبار أن المضارب أمين على مال المضاربة فإنه يتحمل الخسارة الناتجة عن المضاربة إذا ما كان عقد المضاربة مقيد بهذا الشرط.
الشركات النظامية :
ورد ذكر الشركات النظامية في القانون الخاص بنظام الشركات السعودي على سبيل الحصر لا المثال و هي ست أنواع التضامن ، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، المحاصة، شركة الشخص الواحد ، شركة المساهمة، وتتعدد الشروط الباطلة في هذه الشركات، نذكرها منها ما يلي:
النص على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من تحمل الخسارة (شرط الأسد).
حرمان أحد الشركاء من أحقيته في المطالبة بحل الشركة عن طريق القضاء.
الاتفاق على أن تكون حصة أحد الشركاء عبارة عن سمعته أو نفوذه.
الاتفاق على جواز تنازل أحد الشركاء عن حصته دون أخذ موافقة باقي الشركاء، أو دون إشهار هذا التنازل.
حرمان أحد الشركاء من أحقيته في الاطلاع على مركز الشركة، وسير أعمالها، وفحص مستنداتها.
النص على أحقية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو أحد المساهمين فيها في الحصول على قرض من الشركة.
حرمان المساهم في شركة المُساهمة من مناقشة الموضوعات المدرجة في جداول الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة، ومراجعة الحسابات.
في الواقع إختلفت الآراء الفقهية و التشريعات حول شرط الأسد فذهب جانب من التشريعات إلى القول ببطلان الشركة برمتها متى تضمنت شرط أو أكثر من شروط الأسد، بينما ذهب آخر إلى بطلان الشروط و صحة الشركة مع تقرير حق طلب فسخ عقد الشركة للشريك أو الشركاء الذين لحقهم ضرر من شرط الأسد
أما موقف نظام الشركات السعودي فقد أخذ بالاتجاه الحديث الذي يقضي بأن تضمين عقد الشركة شرطا من شروط الأسد يفضي إلى بطلان الشرط وحده و قد جاء هذا صراحة في المادة 07 من نظام الشركات ، وقد أضافت الفقرة رقم 02 من نفس المادة الإستغناء عن هذه القادة بقولها ( و مع ذلك يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون تقرر له أجر عن عمله بذلك لا يجوز إعفاء الشريك من الخسارة إذا ساهم بحصة مالية و بعمله فقط و تم تعيين أجر له مقابل العمل .
You must be logged in to post a comment.